اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات · المادة الخامسة عشرة
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة عشرة
دون الإخلال بشرط الواقف، وعدم الإضرار بحقوق المستحقين في الوقف الجامعي، تتكون مصارف الوقف الجامعي، التي تصرف من حساب الوقف الجامعي، مما يلي:
١.الصيانة والترميم الدوري للوقف الجامعي وهو مقدم على سائر المصارف بنسبة لا تتجاوز (15%) (خمس عشرة بالمئة) من إجمالي الريع السنوي، ويقدم الصرف على الصيانة الطارئة للوقف الجامعي على كافة المصارف والمستحقين دون التقيد بهذه النسبة.
٢.المصاريف العمومية الإدارية والتشغيلية لإدارة الوقف الجامعي بنسبة لا تتجاوز (20%) (عشرون بالمئة) من إجمالي الريع السنوي.
٣.مكافأة رئيس مجلس النظارة وأعضائه وأمينه عن كل جلسة بمقدار (1000) ألف ريال وبما لا يتجاوز (12000) اثني عشر ألف ريال في السنة.
٤.مكافأة أعضاء مجلس النظارة على ألا يزيد مجموع مكافآت رئيس وأعضاء مجلس النظارة على (5%) (خمسة بالمئة) من صافي الريع السنوي، وتقسم بينهم بالتساوي، وألا تزيد المكافأة السنوية لكل منهم على (250000) مئتين وخمسين ألف ريال.
٥.نسبة لا تتجاوز (25%) (خمسة وعشرين بالمئة) من صافي الريع السنوي للاستثمار تعاد إلى أصل الوقف الجامعي وتستثمر لصالح تنمية أصول الوقف الجامعي وتعامل الأعيان الناتجة عن ذلك معاملة هذه الأوقاف، وتسري عليها أحكام هذه اللائحة.