تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام الإثبات وأدلته الإجرائية · المادة الخامسة بعد المائة

عن هذا المصدر

نظام الإثبات وأدلته الإجرائية · المادة الخامسة بعد المائة

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.

§

٢.تكون اليمين المتممة على البت.

§

٣.لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.

§