نظام الإثبات وأدلته الإجرائية · المادة السادسة والستون
عن هذا المصدر
تحيل إلى هذه الفقرة: م ٦٩ من الأدلة الإجرائية
مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السادسة والستون
١.يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.
تحيل إلى هذه الفقرة: م ٦٩ من الأدلة الإجرائية
٢.لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
٣.يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.
٤.إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة.
٥.تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.