تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام الإثبات وأدلته الإجرائية · المادة الخامسة والثمانون

عن هذا المصدر

نظام الإثبات وأدلته الإجرائية · المادة الخامسة والثمانون

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والثمانون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.

§

٢.للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.

§