تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام الإثبات · المادة الرابعة والثلاثون

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والثلاثون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:

§

أ-إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

§

ب-إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

§

ج-إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

§

٢.لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية:

§

تحيل إلى هذه الفقرة: م ٤٢ من الأدلة الإجرائية، م ٤٥ من الأدلة الإجرائية

§

أ-أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.

§

ب-الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم.

§

ج-الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.

§