تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام الإثبات · المادة الرابعة بعد المائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة.

§

٢.تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه.

§

٣.يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.

§