تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام الإثبات · المادة الرابعة والسبعون

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والسبعون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.

§

٢.يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.

§