تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

قانون الوقف · المادة الثانية عشرة

عن هذا المصدر

تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)، ترتبط تنظيمياً بالمجلس، وذلك وفقاً لما يأتي:

نظام · الإصدار المعتمد 12 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-24

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

تجمع هذه المدونة نظام الهيئة العامة للأوقاف وما اتصل به من لوائح وقرارات ومعايير وأدوات تعديل منشورة رسميًا، وتربط المقاطع المعنية بمواضعها من النظام لتيسير القراءة والرجوع.

يحفظ المتن ألفاظ النسخة النصية في مصدره، وتعرض أدوات التعديل المرتبطة بالمادتين السادسة والحادية والعشرين منسوبة إلى أصولها الرسمية. وتبقى الوثائق مستقلة؛ فينعكس تصحيح الأصل أو تحديثه على المدونة عند اكتمال إعداد الإصدار التالي.

العناوين التحريرية والفهرسة والربط من عمل العناية بالنسخة، والاعتماد القانوني يكون على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

النص المفرّغ

المادة الثانية عشرة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)، ترتبط تنظيمياً بالمجلس، وذلك وفقاً لما يأتي:

§

١.يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي:

§

أ-ممثل من وزارة الداخلية لا تقل مرتبته عن (الثالثة عشرة).

§

ب-اثنان من المتخصصين في المحاسبة.

§

ج-اثنان من المتخصصين في الإدارة وقياس الأداء.

§

د-أحد المتخصصين في الأنظمة.

§

٢.يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها.

§

٣.تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.

§

٤.يكون للجنة سكرتارية يعين فيها عدد كاف من الموظفين المختصين.

§

٥.تعد اللجنة اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة، وحقوق أعضائها، والموظفين التابعين لها وواجباتهم، ويعتمدها المجلس.

§