تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

قانون الوقف · المادة الخامسة والعشرون

عن هذا المصدر

قانون الوقف · المادة الخامسة والعشرون

نظام · الإصدار المعتمد 12 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-24

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

تجمع هذه المدونة نظام الهيئة العامة للأوقاف وما اتصل به من لوائح وقرارات ومعايير وأدوات تعديل منشورة رسميًا، وتربط المقاطع المعنية بمواضعها من النظام لتيسير القراءة والرجوع.

يحفظ المتن ألفاظ النسخة النصية في مصدره، وتعرض أدوات التعديل المرتبطة بالمادتين السادسة والحادية والعشرين منسوبة إلى أصولها الرسمية. وتبقى الوثائق مستقلة؛ فينعكس تصحيح الأصل أو تحديثه على المدونة عند اكتمال إعداد الإصدار التالي.

العناوين التحريرية والفهرسة والربط من عمل العناية بالنسخة، والاعتماد القانوني يكون على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والعشرون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يحل هذا النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

§

٢.تسري على الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، الأحكام الواردة في هذا النظام استثناءً من حكم المادة (الثالثة والعشرين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ.

§

٣.يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى، بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/3/1427هـ.

§
حاشية التعديلحاشية التعديلحاشية التعديلحاشية التعديل