تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

قانون الوقف · المادة الرابعة

عن هذا المصدر

قانون الوقف · المادة الرابعة

نظام · الإصدار المعتمد 12 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-24

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

تجمع هذه المدونة نظام الهيئة العامة للأوقاف وما اتصل به من لوائح وقرارات ومعايير وأدوات تعديل منشورة رسميًا، وتربط المقاطع المعنية بمواضعها من النظام لتيسير القراءة والرجوع.

يحفظ المتن ألفاظ النسخة النصية في مصدره، وتعرض أدوات التعديل المرتبطة بالمادتين السادسة والحادية والعشرين منسوبة إلى أصولها الرسمية. وتبقى الوثائق مستقلة؛ فينعكس تصحيح الأصل أو تحديثه على المدونة عند اكتمال إعداد الإصدار التالي.

العناوين التحريرية والفهرسة والربط من عمل العناية بالنسخة، والاعتماد القانوني يكون على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

النص المفرّغ

المادة الرابعة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.تشرف الهيئة على جميع الأوقاف العامة، والخاصة (الأهلية)، والمشتركة، وفقاً لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.

§

٢.تشرف الهيئة على أعمال النظار الذين يعينهم الواقفون في حدود ما تقضي به الأنظمة، وبما لا يخالف شروط الواقفين، أو يدخل في أعمال النظارة.

§