تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

قانون الوقف · المادة السادسة

عن هذا المصدر

قانون الوقف · المادة السادسة

نظام · الإصدار المعتمد 12 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-24

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

تجمع هذه المدونة نظام الهيئة العامة للأوقاف وما اتصل به من لوائح وقرارات ومعايير وأدوات تعديل منشورة رسميًا، وتربط المقاطع المعنية بمواضعها من النظام لتيسير القراءة والرجوع.

يحفظ المتن ألفاظ النسخة النصية في مصدره، وتعرض أدوات التعديل المرتبطة بالمادتين السادسة والحادية والعشرين منسوبة إلى أصولها الرسمية. وتبقى الوثائق مستقلة؛ فينعكس تصحيح الأصل أو تحديثه على المدونة عند اكتمال إعداد الإصدار التالي.

العناوين التحريرية والفهرسة والربط من عمل العناية بالنسخة، والاعتماد القانوني يكون على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

النص المفرّغ

المادة السادسة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي:

§

أ-المحافظ عضواً ونائباً للرئيس.

§

ب-ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً.

§

ج-ممثل من وزارة العدل عضواً.

§

د-ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عضواً.

§

هـ-ممثل من وزارة المالية عضواً.

§

و-ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً.

§

ز-ممثل من وزارة التعليم عضواً.

§

ح-ممثل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضواً.

§

ط-ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عضواً.

§

ي-ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف عضواً.

§

ك-أحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف عضواً.

§

ل-اثنان من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار عضوين.

§

م-أحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية عضواً.

§

ن-ممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة عضواً.

§

٢.يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

§

٣.يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

§

٤.تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.

§
حاشية التعديلحاشية التعديلحاشية التعديل