تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة تنظيم أعمال النظارة · المادة السادسة عشرة: استثمار الوقف

عن هذا المصدر

مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة ذات الصلة وما ورد في شرط الواقف، للناظر القيام بالآتي:

لائحة · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة عشرة: استثمار الوقف

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة ذات الصلة وما ورد في شرط الواقف، للناظر القيام بالآتي:

§

١.أن يكون الاستثمار متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.

§

٢.الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة المعمول بها في المملكة.

§

٣.مراعاة أن يكون الاستثمار في إطار الحد المقبول للمخاطر، وأن يكون عائده مجدياً مقارنة بمخاطره، وعدم تعريض الوقف لمخاطر عالية.

§

٤.عمارة أصل العقار الموقوف بهدف تنمية عوائد الوقف.

§

٥.بذل العناية اللازمة في كافة عمليات الاستثمار اللازمة لضمان استدامة الوقف ونمائه وفق شرط الواقف.

§