تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة تنظيم أعمال النظارة · المادة الثالثة والعشرون: النظر في المخالفات

عن هذا المصدر

لائحة تنظيم أعمال النظارة · المادة الثالثة والعشرون: النظر في المخالفات

لائحة · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والعشرون: النظر في المخالفات

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.تتولى الهيئة النظر في المخالفات المرتكبة من الناظر لأحكام هذه اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين).

§

٢.تصدر الهيئة قواعد لمعالجة المخالفات؛ تحدد فيها إجراءات النظر في المخالفات، وآلية إصدار الجزاءات.

§

٣.تشكل الهيئة لجنة أو أكثر للنظر في المخالفة المرتكبة من الناظر لأحكام هذه اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات الصلة، ويضع المجلس ضوابط وإجراءات عمل اللجنة.

§

٤.في حال تبين للهيئة ارتباط المخالفة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة؛ يتم الرفع بها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

§

٥.تستقبل الهيئة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال قنواتها الرسمية.

§

٦.تُصنف فئات المخالفات وجسامتها تبعاً لحجم الوقف، ونوع المخالفة، والأثر المترتب على المخالفة، والمخاطر المرتبطة بها.

§

٧.تنظر الهيئة في التظلمات على القرارات الصادرة منها بشأن إيقاع العقوبة في حق الناظر المخالف خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم به، وتحدد القواعد اللازمة لمعالجة المخالفات آلية التظلم على القرارات.

§