لائحة تنظيم أعمال النظارة · المادة الخامسة: شروط تعيين الناظر
عن هذا المصدر
يجوز أن يكون الناظر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، على التفصيل الآتي:
لائحة · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة: شروط تعيين الناظر
يجوز أن يكون الناظر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، على التفصيل الآتي:
١.يُشترط لتعيين الشخص الطبيعي ما يلي:
أ-الإسلام.
ب-الأهلية.
ج-أن يملك المعرفة والتأهيل المناسب لإدارة الوقف ورعاية شؤونه.
د-أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة تخلُّ بالأمانة والنزاهة والشرف.
هـ-ألا يكون قد سبق عزله من النظارة بحكم قضائي نهائي بسبب عدم نزاهته.
و-أن يكون سعودياً، وذلك في حالة كون الواقف أجنبياً وأصل الموقوف عقاراً.
٢.يُشترط لتعيين الشخص الاعتباري أن يكون مرخصاً من الهيئة.
وتتحقق الجهة المختصة من توافر كافة الشروط الواردة في هذه المادة في الشخص قبل تعيينه ناظراً.