تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة تنظيم أعمال النظارة · المادة الخامسة: شروط تعيين الناظر

عن هذا المصدر

يجوز أن يكون الناظر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، على التفصيل الآتي:

لائحة · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة: شروط تعيين الناظر

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يجوز أن يكون الناظر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، على التفصيل الآتي:

§

١.يُشترط لتعيين الشخص الطبيعي ما يلي:

§

أ-الإسلام.

§

ب-الأهلية.

§

ج-أن يملك المعرفة والتأهيل المناسب لإدارة الوقف ورعاية شؤونه.

§

د-أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة تخلُّ بالأمانة والنزاهة والشرف.

§

هـ-ألا يكون قد سبق عزله من النظارة بحكم قضائي نهائي بسبب عدم نزاهته.

§

و-أن يكون سعودياً، وذلك في حالة كون الواقف أجنبياً وأصل الموقوف عقاراً.

§

٢.يُشترط لتعيين الشخص الاعتباري أن يكون مرخصاً من الهيئة.

§

وتتحقق الجهة المختصة من توافر كافة الشروط الواردة في هذه المادة في الشخص قبل تعيينه ناظراً.

§