لائحة تنظيم أعمال النظارة · المادة الحادية عشرة: حقوق الناظر
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الحادية عشرة: حقوق الناظر
الناظر هو صاحب السلطة العليا في الوقف وإليه ترجع كافة الصلاحيات وله في سبيل القيام بذلك:
١.الحصول على أُجرة تتناسب مع طبيعة مهامه ما لم يتنازل الناظر عن ذلك، وتحدد الأُجرة في شرط الوقف؛ فإن خلا شرط الواقف من تحديد مقدار أجرة الناظر فله أن يتقدّم إلى الجهة المختصة للفصل في شأنه.
٢.اكتسابه الصفة في تحريك الدعاوى، وتقديم الطلبات لدى الجهة المختصة والهيئة، وتمثيل الوقف أمام كافة الجهات، والدفاع عن حقوقه ومصالحه.
٣.الاطلاع على مستندات الوقف لدى الهيئة والجهات المختصة، وطلب أي مستندات تتعلق بالوقف.
٤.تفويض بعض أعمال النظارة -بما لا يخالف شرط الواقف- إلى شخص آخر، وتطبق على المفوض الأحكام الواردة في (المادة الخامسة) من هذه اللائحة- ويكون كل من الناظر والمفوض بالإدارة مسؤولين بالتضامن عن تطبيق أحكام هذه اللائحة والتعليمات ذات العلاقة وعن أي تبعات تنشأ على الوقف نتيجة التفويض.
٥.الإشراف على أعمال الكيانات التابعة للوقف وطلب المعلومات والبيانات والتقارير الخاصة بها واتخاذ القرارات اللازمة لمصلحة الوقف وما يحقق الغبطة له.
٦.أن يمنح الضمانات الكافية عند مواجهته بحصول مخالفة منه.