تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة تنظيم أعمال النظارة · المادة الخامسة عشرة: الإدارة المالية

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة عشرة: الإدارة المالية

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يجب على الناظر القيام بالإجراءات الآتية:

§

١.إنشاء حساب بنكي -أو أكثر- باسم الوقف لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، يتم من خلاله إجراء كافة التعاملات المالية الخاصة بالوقف وإدارة شؤونه، وعدم خلط الأموال الخاصة بالوقف مع الأموال الشخصية.

§

٢.تسجيل كافة التعاملات المالية للوقف باللغة العربية.

§

٣.حفظ وثائق الوقف ومراسلاته بطريقة منتظمة.

§

٤.إعداد الموازنة التقديرية لكافة أنشطة الوقف مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية له، وإعداد القوائم المالية المدققة والمعتمدة من محاسبين ومراجعين معتمدين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة.

§

٥.إعداد بيان مالي بشكل سنوي يوضح واردات ومصروفات الوقف وذلك للأوقاف الصغيرة، وللأوقاف ذات الانتفاع المباشر في حال وجود واردات ومصروفات.

§