لائحة تنظيم أعمال النظارة · المادة الخامسة عشرة: الإدارة المالية
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة عشرة: الإدارة المالية
يجب على الناظر القيام بالإجراءات الآتية:
١.إنشاء حساب بنكي -أو أكثر- باسم الوقف لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، يتم من خلاله إجراء كافة التعاملات المالية الخاصة بالوقف وإدارة شؤونه، وعدم خلط الأموال الخاصة بالوقف مع الأموال الشخصية.
٢.تسجيل كافة التعاملات المالية للوقف باللغة العربية.
٣.حفظ وثائق الوقف ومراسلاته بطريقة منتظمة.
٤.إعداد الموازنة التقديرية لكافة أنشطة الوقف مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية له، وإعداد القوائم المالية المدققة والمعتمدة من محاسبين ومراجعين معتمدين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة.
٥.إعداد بيان مالي بشكل سنوي يوضح واردات ومصروفات الوقف وذلك للأوقاف الصغيرة، وللأوقاف ذات الانتفاع المباشر في حال وجود واردات ومصروفات.