تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة تنظيم أعمال النظارة · المادة السابعة والعشرون: الإجراءات المترتبة على العزل من النظارة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة والعشرون: الإجراءات المترتبة على العزل من النظارة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يترتب على عقوبة العزل من النظارة الواردة في (المادة الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة الإجراءات الآتية:

§

١.إشعار الهيئة للجهة المختصة والناظر المعزول وكافة أصحاب المصلحة المتعاملين مع الوقف بقرار عزل الناظر.

§

٢.تتخذ الجهة المختصة الإجراءات الآتية مع إشعار الهيئة بذلك:

§

أ-تعديل كافة الوثائق المتعلقة بالوقف وفقاً لقرار عزل الناظر.

§

ب-إشعار البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية؛ ليتم إلغاء تفويض تشغيل الحسابات البنكية والحسابات الاستثمارية العائدة للوقف عمّن صدر في حقه قرار العزل.

§

ت-تعيين ناظر بديل وفق أحكام إجراءات تعيين النظار الواردة في هذه اللائحة، بعد ترشيح الهيئة له واختياره من ضمن المقيدين في سجل النظار، وتوثيق تعيينه.

§

٣.إلزام الناظر المعزول بالآتي:

§

أ-الإفصاح للهيئة عن كافة أصول الوقف والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالوقف.

§

ب-تسليم جميع ما يتعلق بالوقف للناظر البديل وإشعار الهيئة بذلك.

§

ت-قيام الناظر البديل بتحديث شهادة تسجيل الوقف.

§