تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام الجامعات · المادة الثانية عشرة

عن هذا المصدر

يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي:

نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية عشرة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي:

§

١.أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي.

§

٢.ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي.

§

٣.رئيس الجامعة.

§

٤.ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يرشحهم مجلس الجامعة.

§

ويكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.

§