تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام الجامعات · المادة العاشرة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة العاشرة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي:

§

١.مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها.

§

٢.التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه.

§

٣.إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإبلاغها للأعضاء.

§

٤.تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعتها.

§

٥.التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس.

§

٦.القيام بالأعمال الإدارية والمالية للمجلس.

§