تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام الجامعات · المادة الثالثة عشرة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة عشرة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية:

§

١.إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية.

§

٢.إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة.

§

٣.حوكمة الجامعة، والتأكد من تحقق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها.

§

٤.إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة.

§

٥.ترشيح رئيس الجامعة.

§

٦.الموافقة على تكليف نواب رئيس الجامعة.

§

٧.التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.

§

٨.إقرار القواعد المنظمة لتعيين عمداء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، ورؤساء الأقسام العلمية.

§

٩.إقرار القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر.

§

١٠.إقرار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

§

١١.إقرار الميزانية السنوية للجامعة.

§

١٢.الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها شريكًا أو مساهمًا وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.

§

١٣.تعيين مراجع خارجي (أو أكثر) لحسابات الجامعة.

§

١٤.اعتماد الحساب الختامي للجامعة، ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.

§

١٥.إقرار أسماء الدرجات العلمية.

§

١٦.منح درجة الدكتوراه الفخرية.

§

١٧.تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله.

§

١٨.مراجعة التقرير السنوي للجامعة ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.

§

١٩.دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.

§

وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته إلى رئيس المجلس أو المجالس الأخرى في الجامعة، وله كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم؛ لدراسة ما يكلفها به.

§