لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية · المادة الحادية عشرة: الإجراءات في حالات التعدي على المحفظة الاستثمارية الوقفية أو الإضرار بها
عن هذا المصدر
في حال وقوع أي تصرف -بما في ذلك أي مخالفة لهذه اللائحة- من شأنها الإضرار بالمحفظة الاستثمارية الوقفية، فللهيئة -وفقًا لتقديرها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية- اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف، وقرار مجلس الوزراء 286 وتاريخ 1442/5/21هـ والأنظمة واللوائ
نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الحادية عشرة: الإجراءات في حالات التعدي على المحفظة الاستثمارية الوقفية أو الإضرار بها
في حال وقوع أي تصرف -بما في ذلك أي مخالفة لهذه اللائحة- من شأنها الإضرار بالمحفظة الاستثمارية الوقفية، فللهيئة -وفقًا لتقديرها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية- اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف، وقرار مجلس الوزراء 286 وتاريخ 1442/5/21هـ والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.