تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية · المادة الخامسة: إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية

عن هذا المصدر

لا يجوز إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو إدارتها إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة وفقاً للآتي:

نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة: إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

لا يجوز إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو إدارتها إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة وفقاً للآتي:

§

١.على المتقدم ابتداءً طلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية لدى الهيئة، على أن يتضمن الطلب ما يأتي:

§

أ.المحفظة الاستثمارية الوقفية:

§

١.شروط الواقف.

§

٢.بيانات الواقفين والنظار.

§

٣.آليات توزيع العوائد وإجراءات صرفها وإعادة استثمارها.

§

ب.المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة: ما يلي:

§

١.متطلبات المحفظة الاستثمارية الوقفية الواردة في الفقرة (أ).

§

٢.استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.

§

٣.مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.

§

٤.آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.

§

٥.الرسوم المفروضة.

§

٦.أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة.

§

٢.تقوم الهيئة بدارسة الطلب، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال عشر أيام عمل بالموافقة على التسجيل، أو الموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان الأسباب.

§

٣.يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة، خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاتفاقية.

§