لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية · المادة الخامسة: إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية
عن هذا المصدر
لا يجوز إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو إدارتها إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة وفقاً للآتي:
نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة: إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية
لا يجوز إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو إدارتها إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة وفقاً للآتي:
١.على المتقدم ابتداءً طلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية لدى الهيئة، على أن يتضمن الطلب ما يأتي:
أ.المحفظة الاستثمارية الوقفية:
ب.المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة: ما يلي:
١.متطلبات المحفظة الاستثمارية الوقفية الواردة في الفقرة (أ).
٢.استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.
٣.مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.
٤.آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.
٥.الرسوم المفروضة.
٦.أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة.
٢.تقوم الهيئة بدارسة الطلب، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال عشر أيام عمل بالموافقة على التسجيل، أو الموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان الأسباب.
٣.يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة، خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاتفاقية.