تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

صادرة عن الهيئة العامة للأوقاف؛ ولم يرد رقم الإصدار وتاريخه في النسخة المنشورة.

§

تنبيه: نصت المادة (35) من لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (47/1/21/ت) وتاريخ 26/11/1447هـ على أن تحل محل لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية وتعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية، ويعمل بها بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مع مهلة (12) شهراً لتعديل أوضاع المنتجات القائمة.

§

النص الرسمي منقول من موقع الهيئة العامة للأوقاف (awqaf.gov.sa (انتقل إلى المصدر، ملف نسخة 2023-11) بتاريخ الاطلاع 2026/10/14م، والمرجع عند الاعتماد النسخة المنشورة من الجهة المصدرة.

§

النص المفرّغ

المادة الأولى: التعريفات

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

§

الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.

§

اللائحة: لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية.

§

الواقف: من ينشئ الوقف سواء أكان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.

§

مؤسسة سوق مالية: شخص مرخص له من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية.

§

الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى النظارة على المحفظة الاستثمارية الوقفية.

§

المحفظة الاستثمارية الوقفية: وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف.

§

المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة: وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف؛ ووفق اتفاقية الإدارة.

§

الحساب الاستثماري: هو سجلّ محاسبي ينشئه الشخص المرخص له لأموال عميله المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل الشخص المرخص له لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.

§

اتفاقية الإدارة: اتفاقية تُبرم بين الواقف أو الناظر ومؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

§

مدير المحفظة: مؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية المعينة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وفقاً لاتفاقية الإدارة.

§

المادة الثانية: نطاق اللائحة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تسري أحكام هذه اللائحة على:

§

١.المحافظ الاستثمارية الوقفية القائمة، والتي تنشأ بعد نفاذ هذه اللائحة.

§

٢.منشئ المحفظة الاستثمارية الوقفية، سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.

§

المادة الثالثة: الهدف من اللائحة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية وإدارتها وما يتصل بها من تصرفات.

§

المادة الرابعة: الإطار النظامي والإشرافي

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.دون الاخلال باختصاصات هيئة السوق المالية، تشرف الهيئة العامة للأوقاف على المحفظة الاستثمارية الوقفية وفقًا للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب نظام الهيئة واللائحة، والأنظمة واللوائح التعليمات ذات الصلة.

§

٢.فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة، تسري على المحفظة الاستثمارية الوقفية الأحكام المنظمة للحسابات الاستثمارية بما في ذلك الحسابات التي يكون لمؤسسة السوق المالية سلطة تقديرية في إدارتها وفقًا لما هو وارد في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

§

المادة الخامسة: إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

لا يجوز إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو إدارتها إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة وفقاً للآتي:

§

١.على المتقدم ابتداءً طلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية لدى الهيئة، على أن يتضمن الطلب ما يأتي:

§

أ.المحفظة الاستثمارية الوقفية:

§

١.شروط الواقف.

§

٢.بيانات الواقفين والنظار.

§

٣.آليات توزيع العوائد وإجراءات صرفها وإعادة استثمارها.

§

ب.المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة: ما يلي:

§

١.متطلبات المحفظة الاستثمارية الوقفية الواردة في الفقرة (أ).

§

٢.استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.

§

٣.مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.

§

٤.آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.

§

٥.الرسوم المفروضة.

§

٦.أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة.

§

٢.تقوم الهيئة بدارسة الطلب، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال عشر أيام عمل بالموافقة على التسجيل، أو الموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان الأسباب.

§

٣.يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة، خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاتفاقية.

§

المادة السادسة: صلاحيات الواقف أو الناظر

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات ذات الصلة، يكون الواقف أو الناظر صاحب الصلاحية في تعيين مدير المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وعزله.

§

المادة السابعة: اتفاقية الإدارة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

دون الاخلال بالمتطلبات الواردة في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، تُحدد اتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة -كحد أدنى- الآتي:

§

١.استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.

§

٢.مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.

§

٣.آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.

§

٤.الرسوم المفروضة.

§

٥.ويجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة.

§

وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتضمن اتفاقية الإدارة ما يخل بالتعليمات أو الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

§

المادة الثامنة: الإفصاح

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أدائها، أو أصولها، أو غير ذلك من المعلومات، على أن يتم التزويد بها خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ الطلب.

§

٢.على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري خلال 5 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ حدوثه.

§

٣.دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بكشف حساب للمحفظة بشكل سنوياً، أو عند طلبه.

§

المادة التاسعة: التغييرات الجوهرية على المحفظة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يجب على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة فوراً عند حدوث أي تغيير جوهري قد يرد على المحفظة، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات السارية على المحفظة، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

§

١.التغيير الجوهري في اتفاقية الإدارة.

§

٢.التعاقد مع مؤسسة مالية أخرى.

§

٣.إنهاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة أو تحويل جميع موجوداتها أو بعضها إلى موجودات أخرى مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها.

§

المادة العاشرة: إنهاء المحفظة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تصفية المحفظة وإنهائها مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل.

§

المادة الحادية عشرة: الإجراءات في حالات التعدي على المحفظة الاستثمارية الوقفية أو الإضرار بها

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

في حال وقوع أي تصرف -بما في ذلك أي مخالفة لهذه اللائحة- من شأنها الإضرار بالمحفظة الاستثمارية الوقفية، فللهيئة -وفقًا لتقديرها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية- اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف، وقرار مجلس الوزراء 286 وتاريخ 1442/5/21هـ والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

§

المادة الثانية عشرة: الإعفاء

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

للهيئة الإعفاء من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة بشكل جزئي -فيما يقع ضمن اختصاصاتها-، بناءً على طلب تتلقاه مع بيان الأسباب، أو بحسب ما تراه الهيئة وبما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف.

§

المادة الثالثة عشرة: النفاذ

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تسري أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها.

§