تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة: شرط القبض لانعقاد الإعارة

عن هذا المصدر

لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المـُعار.

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

شرط القبض لانعقاد الإعارة

المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المـُعار.

§