نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين: تعيين محل الوفاء عند تعدد الديون
عن هذا المصدر
نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين: تعيين محل الوفاء عند تعدد الديون
مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.
النص المفرّغ
تعيين محل الوفاء عند تعدد الديون
المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين
١.إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت من نوعٍ واحدٍ ولدائنٍ واحدٍ، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعًا؛ فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه، ما لم يوجد اتفاقٌ أو نصٌّ نظامي يمنع هذا التعيين.
٢.إذا لم يعين المدين الدين على الوجه المبيّن في الفقرة (1) من هذه المادة، وتعذَّر الرجوع إليه؛ حُسِب ما أداه من الدين الحالِّ أو الأقرب حلولًا. فإن كانت كلها حالةً أو مؤجلةً إلى أجلٍ واحدٍ؛ حُسِب ما أداه من أشدها كلفةً على المدين. فإن تساوت الديون في الكلفة، فللدائن تعيين الدين الذي يكون له الوفاء.