تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة: شراء الوكيل لنفسه أو ممن تلحقه فيه تهمة

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة: شراء الوكيل لنفسه أو ممن تلحقه فيه تهمة

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

شراء الوكيل لنفسه أو ممن تلحقه فيه تهمة

المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.لا يجوز لمن وكل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه، ويكون الشراء للموكل ولو صرح الوكيل بأنه يشتريه لنفسه.

§

٢.لا يجوز للوكيل في الشراء أن يكون شراؤه من ماله أو من مال أصوله أو فروعه أو زوجه أو ممن كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.

§