تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة: ما يجب تعيينه في المهايأة

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة: ما يجب تعيينه في المهايأة

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

ما يجب تعيينه في المهايأة

المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يجب في المهايأة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك، فإن اختلف الشركاء في ذلك فتعين المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها إجراء القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع.

§

٢.يجب في المهايأة المكانية تعيين محل انتفاع كل شريك، فإذا اختلف الشركاء في ذلك فللمحكمة إجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع.

§