تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة: القيود المتعلقة بحقوق الجوار

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة: القيود المتعلقة بحقوق الجوار

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

القيود المتعلقة بحقوق الجوار

المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.

§

٢.ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، ويُراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال الجار حقه في المطالبة بإزالة هذه المضار.

§