تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة: بيع الشخص ما لا يملك

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة: بيع الشخص ما لا يملك

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

بيع الشخص ما لا يملك

المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا باع شخص بلا إذن شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه؛ فلا ينفذ هذا البيع في حق المالك، وإذا أجازه نفذ في حقه، دون إخلال بحقوق الغير.

§

٢.للمشتري طلب إبطال البيع ما لم تؤل ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد، أو يُجز المالك البيع.

§