تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة: مسقطات ضمان العيب وحق الفسخ

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة: مسقطات ضمان العيب وحق الفسخ

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

مسقطات ضمان العيب وحق الفسخ

المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا رضي المشتري بالعيب صراحةً أو ضمنًا سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن.

§

٢.يسقط حقّ المشتري في الفسخ، وله الرجوع بفرق الثمن في الحالات الآتية:

§

أ-إذا تصرّف في المبيع تصرّفًا يخرجه عن ملكه، فإن عاد إلى ملكه قبل طلب فرق الثمن لم يسقط حقه في الفسخ.

§

ب-إذا رتبّ على المبيع حقًّا للغير لا يخرجه عن ملكه وتعذّر تخليصه منه خلال مدة معقولة.

§

ج-إذا هلك المبيع أو تعيّب بفعله أو بعد تسلمه له.

§

د-إذا زاد في المبيع زيادةً متصلةً غير متولّدةٍ منه قبل التسلّم أو بعده.

§