تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة: المضاربة بدين على المضارب أو بمال غير النقد

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة: المضاربة بدين على المضارب أو بمال غير النقد

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

المضاربة بدين على المضارب أو بمال غير النقد

المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب.

§

٢.إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالًا من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.

§