تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الثانية والعشرون بعد الستمائة: اختلاف الشركاء في إدارة المال الشائع

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الثانية والعشرون بعد الستمائة: اختلاف الشركاء في إدارة المال الشائع

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

اختلاف الشركاء في إدارة المال الشائع

المادة الثانية والعشرون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا اختلف الشركاء في إدارة المال الشائع كان رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزمًا لجميع الشركاء وخلفهم العام والخاص، وتعتبر الأغلبية بقيمة الحصص، ولها أن تختار مديرًا من الشركاء أو من غيرهم، وأن تضع تنظيمًا لإدارة المال وحسنِ الانتفاع به يسري على جميع الشركاء.

§

٢.إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فللمحكمة بناءً على طلب أي شريك أن تعين مديرًا للمال الشائع.

§