تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة: بيع الوكيل بثمن مؤجل

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة: بيع الوكيل بثمن مؤجل

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

بيع الوكيل بثمن مؤجل

المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني.

§

٢.إذا باع الوكيل مؤجَّلًا فله أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا على المشتري بما باعه مؤجَّلًا وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.

§