تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائة: حق الدائن في أموال الشركاء الخاصة

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائة: حق الدائن في أموال الشركاء الخاصة

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

حق الدائن في أموال الشركاء الخاصة

المادة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والتسعين) من هذا النظام، إذا ترتب على أعمال الشركة دين متصل بأغراضها ولم تفِ به أموالها؛ لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة كل منهم في الشركة.

§

٢.لا يقتضي عقد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.

§