تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الثانية والتسعون بعد المائتين: أثر الإبراء وشرط صحته

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الثانية والتسعون بعد المائتين: أثر الإبراء وشرط صحته

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

أثر الإبراء وشرط صحته

المادة الثانية والتسعون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه.

§

٢.لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالًّا

§