نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة السادسة والثلاثون بعد الأربعمائة: إحداث بناء أو غراس في المأجور
عن هذا المصدر
نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة السادسة والثلاثون بعد الأربعمائة: إحداث بناء أو غراس في المأجور
مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.
النص المفرّغ
إحداث بناء أو غراس في المأجور
المادة السادسة والثلاثون بعد الأربعمائة
١.إذا أحدث المستأجر لمنفعته بناءً أو غراسًا في المأجور ولو بإذن المؤجر ولم يكن بينهما اتفاق على بقائه بعد مدة الإيجار؛ كان للمؤجر عند انتهاء عقد الإيجار أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة المستأجر مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو يستبقيها المؤجر بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغٍ يساوي ما زاد في قيمة المأجور بسبب البناء أو الغراس.
٢.للمستأجر أن يطلب إزالة ما أحدثه من بناءٍ أو غراسٍ إذا كان ذلك لا يُلحق ضررًا بالمأجور ولو اعترض المؤجر.