نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة: تدخل البائع في دعوى الاستحقاق
عن هذا المصدر
نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة: تدخل البائع في دعوى الاستحقاق
مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.
النص المفرّغ
تدخل البائع في دعوى الاستحقاق
المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة
١.ترفع دعوى استحقاق المبيع قبل تسلمه على البائع أو المشتري أو عليهما معًا.
٢.إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع فعليه المبادرة إلى إعلام البائع بذلك، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى.
٣.إذا أُعلم البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل في الدعوى أو تدخل وحكم في الحالتين باستحقاق المبيع للغير؛ لزمه الضمان، إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تغرير من المشتري أو خطأ جسيم منه.
٤.إذا لم يعلم المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر على المشتري حكمٌ؛ سقط حقُّه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.