تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الأولى بعد المائة: الاشتراط لمصلحة الغير

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الأولى بعد المائة: الاشتراط لمصلحة الغير

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

الاشتراط لمصلحة الغير

المادة الأولى بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أم أدبية.

§

٢.يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يَكسِبَ الغير حقًّا مباشرًا تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.

§

٣.للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.

§