تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة: ما يشترط في المتصالح عنه

عن هذا المصدر

يجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

ما يشترط في المتصالح عنه

المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.

§