تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة السادسة عشرة بعد السبعمائة: حالات انتهاء حق الارتفاق

عن هذا المصدر

ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية:

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

حالات انتهاء حق الارتفاق

المادة السادسة عشرة بعد السبعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية:

§

أ-انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله.

§

ب-اجتماع العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به في يد مالك واحد.

§

ج-تعذُّر استعماله بسبب تغير وضع العقارين المرتفق والمرتفق به. ويعود حق الارتفاق إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه.

§

د-نزول صاحب الحق عنه وإعلامه مالك العقار المرتفق به بذلك.

§

هـ-زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفق، أو بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

§