تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة السادسة والستون بعد المائة: أثر عدم التسليم في تحمل تبعة الهلاك أو التلف

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة السادسة والستون بعد المائة: أثر عدم التسليم في تحمل تبعة الهلاك أو التلف

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

أثر عدم التسليم في تحمل تبعة الهلاك أو التلف

المادة السادسة والستون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه.

§

٢.إذا كان محل الالتزام عملًا وتضمن تسليم شيء ولم يقم المدين بتسليمه بعد أن أعذر حتى هلك أو تلف؛ كانت تبعة ذلك عليه؛ ما لم يُثبت أنّ الهلاك أو التلف سيحدث ولو سلَّم الشيء للدائن.

§