تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة السادسة والسبعون بعد المائة: الحالات التي لا يشترط فيها الإعذار

عن هذا المصدر

لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية:

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

الحالات التي لا يشترط فيها الإعذار

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية:

§

أ-إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنًا على عَدِّ المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل.

§

ب-إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنٍ أو غير مجدٍ بفعل المدين.

§

ج-إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على الفعل الضار.

§

د-إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقٍّ وهو عالمٌ بذلك.

§

هـ-إذا صرح المدين كتابةً بأنه لن ينفذ التزامه.

§