تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة: تعيين مقدار الثمن

عن هذا المصدر

يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

تعيين مقدار الثمن

المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.

§