نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة: النقص أو الزيادة في مقدار المبيع
عن هذا المصدر
نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة: النقص أو الزيادة في مقدار المبيع
مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.
النص المفرّغ
النقص أو الزيادة في مقدار المبيع
المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة
١.إذا عين مقدار المبيع عند العقد فبان فيه نقصٌ أو زيادةٌ ولم يوجد اتفاقٌ؛ وجب اتباع الآتي:
أ-إذا كان المبيع مما تضره التجزئة والثمن المسمى لمجموعه وليس بالوحدة القياسية فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن، وفيما عدا ذلك يكون النقص من حساب البائع والزيادة له يستردها عينًا إن كان المبيع لا تضره التجزئة أو يستحق ثمنها إن كان المبيع تضره التجزئة.
ب-إذا كانت الزيادة تُلزم المشتري أكثر مما اشترى به بمقدار جسيم أو كان النقص يُخل بغرضه بحيث لو علم به لما أتم العقد كان له طلب فسخ البيع.
٢.لا تسمع الدعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن أو إكماله إذا انقضت (سنة) من تاريخ تسليم المبيع.