تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الثمانون بعد الخمسمائة: الصفة التبرعية للكفالة

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الثمانون بعد الخمسمائة: الصفة التبرعية للكفالة

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

الصفة التبرعية للكفالة

المادة الثمانون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية.

§

٢.الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة لوارث أو عنه لم تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون (الثلث) إلا بإجازتهم.

§