تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

القانون المدني · المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة: تحديد الثمن بناء على رأس مال البائع

عن هذا المصدر

القانون المدني · المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة: تحديد الثمن بناء على رأس مال البائع

نظام · الإصدار المعتمد 6 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أُعدّت هذه النسخة لتيسير قراءة نظام المعاملات المدنية، وجمع نصوصه وما يتصل بكل مادة من شرح في مرجع واحد واضح البنية، مع المحافظة على نسبة النصوص إلى مصادرها.

عناوين المواد والفهرسة ومواضع الربط من عمل العناية بالنسخة، وتبقى ألفاظ النظام والشرح متميزة عن هذه الإضافات. يجمع الإصدار النصوص في مواضعها مع حفظ نسبتها إلى مصادرها، ويظل الاعتماد القانوني على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

النص المفرّغ

تحديد الثمن بناء على رأس مال البائع

المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا حدد الثمن بناءً على رأس مال البائع في المبيع مرابحة أو وضيعة أو تولية، وجب عليه أن يبين كل ما له تأثير في رأس ماله، وللمشتري طلب إبطال العقد إذا كتم البائع أمرًا ذا تأثير في رأس المال.

§

٢.إذا لم يكن رأس المال محددًا عند العقد وتبين في الثمن غبن للمشتري جاز له طلب إبطال العقد، وللبائع توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.

§