تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

القانون المدني · المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين: أثر إقرار أحد المدينين المتضامنين

عن هذا المصدر

لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين في حق باقي المدينين المتضامنين، ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه إليه الدائن يمينًا فنكل عنها أو وجهها إلى الدائن فحلفها، أما إذا وجه إليه الدائن يمينًا فحلفها فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك.

نظام · الإصدار المعتمد 6 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أُعدّت هذه النسخة لتيسير قراءة نظام المعاملات المدنية، وجمع نصوصه وما يتصل بكل مادة من شرح في مرجع واحد واضح البنية، مع المحافظة على نسبة النصوص إلى مصادرها.

عناوين المواد والفهرسة ومواضع الربط من عمل العناية بالنسخة، وتبقى ألفاظ النظام والشرح متميزة عن هذه الإضافات. يجمع الإصدار النصوص في مواضعها مع حفظ نسبتها إلى مصادرها، ويظل الاعتماد القانوني على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

النص المفرّغ

أثر إقرار أحد المدينين المتضامنين

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين في حق باقي المدينين المتضامنين، ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه إليه الدائن يمينًا فنكل عنها أو وجهها إلى الدائن فحلفها، أما إذا وجه إليه الدائن يمينًا فحلفها فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك.

§