تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

القانون المدني · المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة: تعلية الحائط المشترك ونفقة إصلاحه

عن هذا المصدر

القانون المدني · المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة: تعلية الحائط المشترك ونفقة إصلاحه

نظام · الإصدار المعتمد 6 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أُعدّت هذه النسخة لتيسير قراءة نظام المعاملات المدنية، وجمع نصوصه وما يتصل بكل مادة من شرح في مرجع واحد واضح البنية، مع المحافظة على نسبة النصوص إلى مصادرها.

عناوين المواد والفهرسة ومواضع الربط من عمل العناية بالنسخة، وتبقى ألفاظ النظام والشرح متميزة عن هذه الإضافات. يجمع الإصدار النصوص في مواضعها مع حفظ نسبتها إلى مصادرها، ويظل الاعتماد القانوني على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

النص المفرّغ

تعلية الحائط المشترك ونفقة إصلاحه

المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.للشريك في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جديّة في ذلك، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررًا جسيمًا.

§

٢.إذا لم يكن الحائط المشترك صالحًا للتعلية فعلى من يرغب في تعليته من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته.

§

٣.إذا أصبح الحائط المشترك غير صالح للغرض الذي أقيم من أجله، فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.

§