القانون المدني · المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة: مسقطات ضمان العيب وحق الفسخ
عن هذا المصدر
القانون المدني · المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة: مسقطات ضمان العيب وحق الفسخ
نظام · الإصدار المعتمد 6 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.
تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أُعدّت هذه النسخة لتيسير قراءة نظام المعاملات المدنية، وجمع نصوصه وما يتصل بكل مادة من شرح في مرجع واحد واضح البنية، مع المحافظة على نسبة النصوص إلى مصادرها.
عناوين المواد والفهرسة ومواضع الربط من عمل العناية بالنسخة، وتبقى ألفاظ النظام والشرح متميزة عن هذه الإضافات. يجمع الإصدار النصوص في مواضعها مع حفظ نسبتها إلى مصادرها، ويظل الاعتماد القانوني على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.
النص المفرّغ
مسقطات ضمان العيب وحق الفسخ
المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة
١.إذا رضي المشتري بالعيب صراحةً أو ضمنًا سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن.
٢.يسقط حقّ المشتري في الفسخ، وله الرجوع بفرق الثمن في الحالات الآتية:
أ-إذا تصرّف في المبيع تصرّفًا يخرجه عن ملكه، فإن عاد إلى ملكه قبل طلب فرق الثمن لم يسقط حقه في الفسخ.
ب-إذا رتبّ على المبيع حقًّا للغير لا يخرجه عن ملكه وتعذّر تخليصه منه خلال مدة معقولة.
ج-إذا هلك المبيع أو تعيّب بفعله أو بعد تسلمه له.
د-إذا زاد في المبيع زيادةً متصلةً غير متولّدةٍ منه قبل التسلّم أو بعده.