تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

القانون المدني · المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة: التزام المنتفع بإعلام المالك في حالات معينة

عن هذا المصدر

القانون المدني · المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة: التزام المنتفع بإعلام المالك في حالات معينة

نظام · الإصدار المعتمد 6 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أُعدّت هذه النسخة لتيسير قراءة نظام المعاملات المدنية، وجمع نصوصه وما يتصل بكل مادة من شرح في مرجع واحد واضح البنية، مع المحافظة على نسبة النصوص إلى مصادرها.

عناوين المواد والفهرسة ومواضع الربط من عمل العناية بالنسخة، وتبقى ألفاظ النظام والشرح متميزة عن هذه الإضافات. يجمع الإصدار النصوص في مواضعها مع حفظ نسبتها إلى مصادرها، ويظل الاعتماد القانوني على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

النص المفرّغ

التزام المنتفع بإعلام المالك في حالات معينة

المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية:

§

أ-إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقًّا عليه.

§

ب-إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته. ‌

§

ج-إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ.

§

٢.إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة معقولة فإنه يكون مسؤولًا عن التعويض عن الضرر.

§